30
) أ/ يقوم المحامي العام أو من يكلفه بتفتيش المستودع التابع لمنطقته والتدقيق في قيود المواد الجرمية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويرفع تقريرا بنتيجة تفتيشه إلى الوزارة. ب/ تقوم ادارة التفتيش القضائي بتكليف المفتشين الكتابيين تفتيش المستودعات ويتمتع المفتشون الكتابيون بالصلاحيات ذاتها المذكورة في الفقرة السابقة.

