28
ينظم لعملية الإتلاف ضبط يوقعه أمين المستودع والمحامي العام أو قاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها نيابة عامة.
التشريعات السورية
28
ينظم لعملية الإتلاف ضبط يوقعه أمين المستودع والمحامي العام أو قاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها نيابة عامة.