التشريعات السورية

27 · المادة (27

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

27

) أ/ يفرز من الأضابير والأوراق المعدة للإتلاف عدد من القضايا ليتم الرجوع اليها في المستقبل لدراسة التطور القضائي. ب/ تحفظ الأضابير والأوراق المعدة لدراسة التطور القضائي في أماكن خاصة ويذكر على كل منها تاريخها ونوعها وينظم لها سجل خاص.