26
) أ/ ينظم امين المستودع قائمة بالأضابير والأوراق التي شملها التقادم لإتلافها ويباشر عملية الاتلاف بعد اخذ موافقة خطية من المحامي العام وتحت إشرافه أو من قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة على أن تلاحظ الأحكام القانونية المتعلقة بالتقادم حسب كل نوع من القضايا. ب/ترفع من الاضابير المقرر اتلافها الوثائق التي يمكن لذوي الشأن الاستفادة منها بعد انقضاء مدة التقادم وتحفظ في اضبارة خاصة يشار فيها إلى رقم اضبارتها الأساسية. ج/ يعتمد تاريخ ايداع الامانة أو المادة الجرمية في المستودع عند حساب مدة التقادم بالنسبة للقضايا الجنائية المنتهية التي لا يعرف مصيرها عند تقرير الإتلاف أو البيع.

