2
ينشأ في مركز كل محافظة او منطقة وفي مركز كل ناحية يوجد فيه محكمة صلح مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات وما يودع إليه من أوراق ومعاملات.
التشريعات السورية
2
ينشأ في مركز كل محافظة او منطقة وفي مركز كل ناحية يوجد فيه محكمة صلح مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات وما يودع إليه من أوراق ومعاملات.