التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

ينشأ في مركز كل محافظة او منطقة وفي مركز كل ناحية يوجد فيه محكمة صلح مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات وما يودع إليه من أوراق ومعاملات.