3
) أ/ يعهد بأعمال كل مستودع إلى أمين مستودع يعين من بين المساعدين العدليين بقرار من معاون الوزير بناء على اقتراح المحامي العام في المحافظة. ويعين حسب الحاجة وبالطريقة ذاتها عدد من المساعدين العدليين والمستخدمين لمؤازرة أمين المستودع في عمله. ب/ يخضع أمناء المستودعات لإشراف المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ولمراقبة المفتشين الكتابيين بتكليف من إدارة التفتيش القضائي.

