1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم: · الوزير.. وزير العدل. · الوزارة.. وزارة العدل. · الأمانة الجرمية.. كل أداة أو وسيلة للجريمة أو نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكابها وكل أثر مادي له علاقة بالجريمة. · مستودع الأمانات.. هو المكان المخصص لحفظ الأمانات والأدوات الجرمية. · أمين المستودع.. هو العامل المكلف حفظ الأمانات والادوات الجرمية وتنظيم العمل في المستودع.

