التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم: ·        الوزير.. وزير العدل. ·        الوزارة.. وزارة العدل. ·        الأمانة الجرمية.. كل أداة أو وسيلة للجريمة أو نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكابها وكل أثر مادي له علاقة بالجريمة. ·        مستودع الأمانات.. هو المكان المخصص لحفظ الأمانات والأدوات الجرمية. ·        أمين المستودع.. هو العامل المكلف حفظ الأمانات والادوات الجرمية وتنظيم العمل في المستودع.