التشريعات السورية

18 · المادة (18)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

18

يستلم أمين المستودع أو من ينوب عنه الأضابير التي فصلت على قيود دفاتر أساس المحكمة أو الدائرة المسلمة بموجب قائمة المفردات الموجودة في الدعاوى بعد توقيعها من قبله ومن قبل كاتب الضبط.