التشريعات السورية

19 · المادة (19)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

19

على أمين المستودع أن يدقق القوائم عند استلام الأضابير وهو مسؤول عن محتوياتها ويعمل على قيدها في السجل المعد لها.