التشريعات السورية

17 · المادة (17)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

17

تسلم المحاكم والدوائر القضائية في آخر كل سنة ميلادية أضابير الدعاوى التي فصلت فيها في السنة السابقة مرفقة بقائمة تحوي أرقام الأساس والقرار وتاريخ الفصل ويترك فيها حقلان لبيان الوقوعات التي تمر بها الاضبارة ويجب ان يكون مع كل اضبارة قائمة تذكر فيها محتوياتها.