المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة /13/ من القانون رقم /36/ تاريخ 8/2/2009م ليصبح على النحو التالي: 1- خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 27/8/1432 هجري الموافق لـ 28/7/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 31 لعام 2011 الصفحة 1123

