التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 94 لعام 2011 المتضمن تعديل القانون 36 لعام 2009

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
94
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة /13/ من القانون رقم /36/ تاريخ 8/2/2009م ليصبح على النحو التالي: 1- خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 27/8/1432 هجري الموافق لـ 28/7/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 31 لعام 2011 الصفحة 1123

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.