1
يعدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة /13/ من القانون رقم /36/ تاريخ 8/2/2009م ليصبح على النحو التالي: 1- خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.
التشريعات السورية
1
يعدل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة /13/ من القانون رقم /36/ تاريخ 8/2/2009م ليصبح على النحو التالي: 1- خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.