التشريعات السورية

المرسوم 74 لعام 2014 المتضمن تعديل قانون إحداث جامعة المأمون

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
74
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 16/8/2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. وعلى أحكام المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003. وعلى اقتراح مجلس التعليم العالي بقراره رقم /154/ تاريخ 2/2/2014. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل تسمية جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا المرخصة بموجب المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 بحيث يصبح الاسم "جامعة قرطبة الخاصة".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 27/4/1435 هجري الموافق لـ 7/2/2014 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.