1
تعدل تسمية جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا المرخصة بموجب المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 بحيث يصبح الاسم "جامعة قرطبة الخاصة".
التشريعات السورية
1
تعدل تسمية جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا المرخصة بموجب المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 بحيث يصبح الاسم "جامعة قرطبة الخاصة".