التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
74
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل تسمية جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا المرخصة بموجب المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 بحيث يصبح الاسم "جامعة قرطبة الخاصة".