المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 70 لعام 1972 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لسنة 1968 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة (64) من المرسوم التشريعي رقم (84) لسنة 1968 وتصبح على الشكل التالي : ينتخب مؤتمر الاتحاد العام مجلساً له مكوناً من واحد وثلاثون عضواً .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 21/9/1972 .
الخاتمة
صدر في 15/8/1392 و23/9/1972

