التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 70 لعام 1972 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لسنة 1968

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
70
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 70 لعام 1972 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لسنة 1968 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (64) من المرسوم التشريعي رقم (84) لسنة 1968 وتصبح على الشكل التالي : ينتخب مؤتمر الاتحاد العام مجلساً له مكوناً من واحد وثلاثون عضواً .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 21/9/1972 .

الخاتمة

صدر في 15/8/1392 و23/9/1972

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.