التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
70
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة (64) من المرسوم التشريعي رقم (84) لسنة 1968 وتصبح على الشكل التالي : ينتخب مؤتمر الاتحاد العام مجلساً له مكوناً من واحد وثلاثون عضواً .