1
تعدل المادة (64) من المرسوم التشريعي رقم (84) لسنة 1968 وتصبح على الشكل التالي : ينتخب مؤتمر الاتحاد العام مجلساً له مكوناً من واحد وثلاثون عضواً .
التشريعات السورية
1
تعدل المادة (64) من المرسوم التشريعي رقم (84) لسنة 1968 وتصبح على الشكل التالي : ينتخب مؤتمر الاتحاد العام مجلساً له مكوناً من واحد وثلاثون عضواً .