المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 2/9/1984 والمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 1/10/1984 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2/9/1985 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 23/8/1405 هـ و 13/5/1985 م

