التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 2/9/1984 والمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 1/10/1984 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2/9/1985 .