1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 2/9/1984 والمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 1/10/1984 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2/9/1985 .
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 2/9/1984 والمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 1/10/1984 لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2/9/1985 .