المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#لا تترتب أجور على من يستثمر أو يستأجر أياً من عقارات وأراضي أملاك الدولة والعقارات والأراضي المستولى عليها أو المصادرة وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي إذا كانت هذه العقارات والأراضي واقعة في القرى الأمامية. ويعفى من أداء الأجور العقدية والمثلية المترتبة على مستثمري ومستأجري هذه العقارات والأراضي عن أعوام 1967 - 1968 - 1969 - 1970.
2 · المادة 2
#لا ترد الأجور المحصلة عن العقارات والأراضي المشمولة بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#تحدد القرى الأمامية المقصودة بهذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1/8/1391 الموافق 21/9/1971.

