1

لا تترتب أجور على من يستثمر أو يستأجر أياً من عقارات وأراضي أملاك الدولة والعقارات والأراضي المستولى عليها أو المصادرة وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي إذا كانت هذه العقارات والأراضي واقعة في القرى الأمامية. ويعفى من أداء الأجور العقدية والمثلية المترتبة على مستثمري ومستأجري هذه العقارات والأراضي عن أعوام 1967 - 1968 - 1969 - 1970.