7
التزامات المرخص له تجاه الهيئة : يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من نهاية سنته المالية بتقرير سنوي يتضمن ما يلي : 1. ملخصاً عن الخدمات التي قدمها. 2. مجموع عدد البعائث البريدية التي قام بنقلها وتوزيعها وأوزانها ومصدرها ووجهتها ، مصنفة حسب وجهتها الداخلية أو الخارجية وعلى أساس شهري. 3. أية إحصاءات أخرى تراها الهيئة مفيدة.

