8
التزامات توفيق الأوضاع : أ- تبدأ المهلة المحددة في القانون لتوفيق الأوضاع بتاريخ نفاذ هذه اللائحة. ب- يلتزم كل من تنطبق عليه شروط توفيق الأوضاع المحددة في القانون بتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذه اللائحة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

