التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

6

التزامات المرخص له أثناء ممارسة عمله : يلتزم له في ممارسته لعمله بما يلي : 1. التقيد بالتعليمات المتعلقة بالإجراءات والتدابير الأمنية والصحية والبيئية والسلامة المهنية في تقديم الخدمات البريدية ، التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص. 2. تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى المطلوب ووفقاً لقواعد التنظيم الموضوعة ، وبما يفي بحاجات المستفيدين المختلفة. 3. طبع أو لصق العلامة البريدية الخاصة على جميع البعائث البريدية التي يقوم بنقلها أو توزيعها. 4. تسليم البعثية البريدية إلى المرسل إليه ، أو إعادتها إلى المرسِل في حال تعذر تسليمها إلى المرسَل إليه . 5. المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين ، وخصوصية البعائث البريدية. 6. إصدار نشرات إرشادية للمستفيدين بنوعية الخدمات التي يقدمها ومستواها. 7. إبلاغ الهيئة عن أية تعديلات تطرأ على المعلومات الواردة في طلب الترخيص ، وأخذ موافقتها على التعديلات التي تحددها في نص الترخيص وخاصة العلامة البريدية الخاصة بها.