5
تجديد الترخيص : أ- يجري تجديد الترخيص وفقاً للأسس التي تضعها الهيئة . ب- في حال عدم رغبة المرخص له بتجديد الترخيص ، يلتزم المرخص له بتبليغ الهيئة خطياً بعدم الرغبة بالتجديد ، وذلك قبل ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
التشريعات السورية
5
تجديد الترخيص : أ- يجري تجديد الترخيص وفقاً للأسس التي تضعها الهيئة . ب- في حال عدم رغبة المرخص له بتجديد الترخيص ، يلتزم المرخص له بتبليغ الهيئة خطياً بعدم الرغبة بالتجديد ، وذلك قبل ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.