التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

5

تجديد الترخيص : أ- يجري تجديد الترخيص وفقاً للأسس التي تضعها الهيئة . ب- في حال عدم رغبة المرخص له بتجديد الترخيص ، يلتزم المرخص له بتبليغ الهيئة خطياً بعدم الرغبة بالتجديد ، وذلك قبل ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.