التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

4

أ- الترخيص شخصي ، ولا يجوز التنازل عنه للغير دون موافقة خطية سابقة من الهيئة ، ويضع مجلس المفوضين النواظم التي تحكم حالات التنازل للغير وإجراءات الحصول على الموافقة اللازمة. ب- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه له مستوفيا لجميع الشروط ، ويكون قرارا الرفض خطياً ومعللا ، ويجري تبليغه لمقدم الطلب ، وله حق الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ج- إذا تم رفض الاعتراض يحق لطالب الترخيص الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ، إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب الترخيص ، تصدر الهيئة ال ترخيص خطياً خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الموافقة ، ويسري مفعوله خلال المدة المنصوص عليها فيه ، ما لم يجر إلغاؤه طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية. د- يتضمن الترخيص البيانات التالية : 1.             اسم المرخص له وعنوان موطنه المختار . 2.             تاريخ إصدار الترخيص ومدة سريانه . 3.             الخدمات البريدية المشمولة بالترخيص ونوع النشاط الذي يُسمح للمرخص له بمزاولته. 4.             قيمة بدل الترخيص الابتدائي. 5.             أجور الترخيص السنوية. 6.             أية بيانات أخرى ترى الهيئة الحاجة إلى ذكرها في الترخيص.