3
أ- تقديم طلب الترخيص : يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفق النموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، وإشعار بسداد الرسوم والأجور المقررة على الطلب ، والتي تحددها الهيئة بقرار تصدره طبقاً لأحكام القانون. ب- على الهيئة أن تُبلغ مقدم الطلب خطيا بما يشعر بتسلمها الطلب في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه. ج- يشترط أن يتضمن الطلب ما يلي : 1. عنوان الشركة أو المؤسسة التجارية مفصلاً . 2. جدول يبين الخدمات التي يرغب صاحب الطلب بتقديمها . 3. أية وثائق أخرى ترى الهيئة أنها ضرورية لمنح الترخيص. د- في حال توفيق أوضاع شركة كانت تعمل على تقديم خدمات بريدية بتاريخ نفاذ القانون، فيجب أن يتضمن الطلب أيضاً ما يلي : 1. عدد الفروع العاملة لدى الشركة . 2. عدد وسائط النقل العاملة لدى الشركة وأية عقود مبرمة ناقلين. 3. عدد الموظفين العاملين في الشركة. 4. نسخة من الحسابات الختامية للشركة لآخر سنتين. 5. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 6. بيان الإجراءات والتدابير الأمنية والسلامة العامة التي ستُتبع من قبل طالب الترخيص في نقل البعائث البريدية الخاصة. 7. أية بيانات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس المفوضين. ه- إذا تبين للهيئة أن طلب الترخيص غير مستوف لجميع الشروط والبيانات والوثائق المطلوبة، فعليها تكليف طالب الترخيص باستكمالها خلال مدة تُحدد له .

