التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

أ‌-  شروط منح التراخيص : أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً في سورية ، أو فرعاً لشركة أجنبية مسجّلاً ، ويمارس العمل التجاري في سورية حسب القوانين والأنظمة النافذة. ب‌-  أن تكون له علامة تجارية مسجلة باسمه أو له حق استعمالها أو استثمارها ، وتعتمدها الهيئة علامة بريدية خاصة به.