المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 10/2/1434 هجري الموافق لـ 27/12/2012 ميلادي

