1
أ- تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
التشريعات السورية
1
أ- تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.