التشريعات السورية

المرسوم 48 لعام 2010 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
48
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي: " تمنح الجامعات بناء على طلب الكليات (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة) الدرجات الآتية: 1- دبلوم تأهيل وتخصص. 2- دبلوم تأهيل وتخصص في نظام التعليم المفتوح. 3- ماجستير تأهيل وتخصص. وفق الأحكام الآتية والأنظمة الخاصة بهذه الدرجات في الكليات".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 26/1/2010 الجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2010 الصفحة 168

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.