التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
48
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي: " تمنح الجامعات بناء على طلب الكليات (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة) الدرجات الآتية: 1- دبلوم تأهيل وتخصص. 2- دبلوم تأهيل وتخصص في نظام التعليم المفتوح. 3- ماجستير تأهيل وتخصص. وفق الأحكام الآتية والأنظمة الخاصة بهذه الدرجات في الكليات".