4
في حال قيام العامل بأعمال يستحق عنها حوافز مادية ومكافآت تشجيعية وفق الشروط المبينة في المواد (1-2) من هذا المرسوم جاز له الجمع بينهما بما لا يتجاوز 60% من أجره الشهري المقطوع.
التشريعات السورية
4
في حال قيام العامل بأعمال يستحق عنها حوافز مادية ومكافآت تشجيعية وفق الشروط المبينة في المواد (1-2) من هذا المرسوم جاز له الجمع بينهما بما لا يتجاوز 60% من أجره الشهري المقطوع.