التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
476
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

في حال قيام العامل بأعمال يستحق عنها حوافز مادية ومكافآت تشجيعية وفق الشروط المبينة في المواد (1-2) من هذا المرسوم جاز له الجمع بينهما بما لا يتجاوز 60% من أجره الشهري المقطوع.