5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .
التشريعات السورية
5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .