التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
476
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .