3
يجوز بقرار من الوزير المختص وبعد موافقة خطية ومسبقة من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين في الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم مكافآت تشجيعية وفق الشروط والحدود الآتية: 1- أن يتم المنح لقاء قيام العامل بـ: أ- أعمال محددة متميزة فضلا عن قيامه بواجباته في أعمال وظيفته الأساسية . ب- جهود متميزة تؤدي إلى نفع الجهة العامة التي يعمل نفعاً مادياً ملموساً أو تلافي أضرار ناجمة عن حوادث أو كوارث طارئة. جـ - ابتكارات أو اختراعات أو أبحاث تطبيقية أو تقديم اقتراحات عملية لمعالجة مشكلات معينة يمكن بتنفيذها زيادة المردود في العمل وتحسينه. د- الاقتصاد في استعمال المواد أو استهلاك الآلات وحسن صيانتها والعناية بها والإقلال من نسبة الهدر فيها. 2- لا تدخل الأعمال أو الجهود التي يمنح العامل لقاءها المكافآت التشجيعية ضمن الأعمال أو الجهود التي يمنح لقاءها تعويضات مهما كان نوعها- أو حوافز مادية وفق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم. 3- أن يتم المنح ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة جهته العامة للمكافآت التشجيعية بما لا يتجاوز 2% من كتلة الأجور السنوية محسوبة على أساس الأجر المقطوع. 4- أن لا يتجاوز مقدار المكافأة التشجيعية الممنوحة للعامل من موازنة جهته العامة خلال السنة الميلادية الواحدة 25% من أجره السنوي المقطوع. 5- أن لا يتجاوز مجموع المكافآت التشجيعية الممنوحة للعامل من جميع الجهات العامة خلال السنة الميلادية الواحدة 50% من أجره المقطوع.

