التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
476
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بمنح الحوافز متضمنا التعليمات التنفيذية لأسس منح وحجب الحوافز.