1
يصدر الوزير المختص وبعد موافقة خطية ومسبقة من رئيس مجلس الوزراء قرارا بمنح العاملين في الجهات غير المشمولة بأحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 والقانون رقم 1 لعام 1976 حوافز مادية وفق الأسس والقواعد والحدود الآتية: 1- أن تسمح نوعية العمل بتحديد معيار الأداء للأعمال التي يؤديها العامل في وحدة الزمن المقررة أو في السنة المالية على أن يراعى في ذلك وجود تماثل أو تقارب في الجهد والزمن لإنجاز كل وحدة عمل من هذه الأعمال. 2- أن تتخذ وحدات العمل اليومية التي يمكن أن يقوم بها خلال ساعات الدوام الرسمي عامل ذو كفاءة من درجة (جيد) بشكل صحيح ومقبول اساساً في تحديد وحدات العمل اليومية التي يجب على العامل أن يؤديها ليبدأ استحقاقه للحوافز المادية ويتم التحديد المذكور بالاتفاق مع مركز تطوير الإدارة والإنتاجية. 3- أن يرتبط إنجاز وحدات العمل التي تعتبر أساسا لمنح الحوافز المادية بأداء العامل بالذات وليس بأداء مجموعة من العمال. 4- أن لا يتقاضى العامل تعويض ساعات أو أعمال إضافية أو مكافآت تشجيعية مقابل إنجازه وحدات العمل التي يستحق عنها حوافز مادية ولو أديت خارج أوقات الدوام الرسمي. 5- أن يتم المنح ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة الجهة العامة للحوافز المادية وبما لا يتجاوز 3% من كتلة الأجور السنوية محسوبة على أساس الأجر المقطوع. 6- أن لا يتجاوز مقدار الحوافز المادية الممنوحة للعامل خلال الشهر الواحد 30% من الأجر الشهري المقطوع وخلال السنة الميلادية الواحدة -(25%) من أجره السنوي المقطوع.

