التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 46 لعام 2015 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 42 لعام 2011

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
46
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي: يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي: 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 20000 ل.س 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س 9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س 11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و 38000 ل.س 13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و 50000 ل.س 16 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و 65000 ل.س 19 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 65001 و 75000 ل.س 22 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س

2 · المادة 2

#

تعدل المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفي من الضريبة قدره 15000 ل.س في الشهر.

3 · المادة 3

#

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 24/3/2011.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 49/12/1436ه الموافق ل 23/9/2015م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.