2
تعدل المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفي من الضريبة قدره 15000 ل.س في الشهر.
التشريعات السورية
2
تعدل المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفي من الضريبة قدره 15000 ل.س في الشهر.