المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ التجربة
التشريعات السورية
5 · مادة 5
المرسوم 449 لعام 2006 المتضمن أحكام إعفاء الهبات والتبرعات والهدايا من الرسوم الجمركية
سوريا
الدولة
449
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 449 لعام 2006 المتضمن أحكام إعفاء الهبات والتبرعات والهدايا من الرسوم الجمركية
/
5 · مادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
ينهى العمل بالمرسوم رقم 1687 لعام 1977 والمرسوم 1540 تاريخ 11/6/1980 .
4 · مادة 4
6 · مادة 6