المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · مادة 4
المرسوم 449 لعام 2006 المتضمن أحكام إعفاء الهبات والتبرعات والهدايا من الرسوم الجمركية
سوريا
الدولة
449
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 449 لعام 2006 المتضمن أحكام إعفاء الهبات والتبرعات والهدايا من الرسوم الجمركية
/
4 · مادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
تمنح الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.