التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
449
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

تمنح الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.