التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
449
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 الصادر بتاريخ 6/7/2006 .