المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الزراعة الثالثة في مدينة الرقة. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1431/9/30هـ الموافق لـ 2010/9/9م.

