التشريعات السورية

المرسوم 389 لعام 2010 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
389
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الزراعة الثالثة في مدينة الرقة. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 1431/9/30هـ الموافق لـ 2010/9/9م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.