التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
389
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الزراعة الثالثة في مدينة الرقة. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 .