1
أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الزراعة الثالثة في مدينة الرقة. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 .
التشريعات السورية
1
أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الزراعة الثالثة في مدينة الرقة. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 .