التشريعات السورية

المرسوم 380 لعام 2006 المتضمن تحديد رسوم البضائع المصدرة مؤقتا عند إعادة استيرادها

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
380
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المادة 179 من قانون الجمارك رقم 38 الصادر بتاريخ 6/7/2006 يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

تقتصر الرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها على تكاليف إصلاح هذه البضائع أو إكمال صنعها أو تحويلها خارج القطر، وتستوفى الرسوم عن هذه التكاليف وفق معدل التعريفة الذي تخضع له البضاعة المعادة.

2 · مادة 2

#

يقصد بالتكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم جميع المصاريف التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتاً كنفقات النقل وكلفة اليد العاملة الأجنبية وثمن المواد وقطع التبديل المستعملة في إكمال الصنع والتحويل والإصلاح.

3 · مادة 3

#

ينهى العمل بكافة الأحكام المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

4 · مادة 4

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الجمارك رقم 38 الصادر بتاريخ 6/7/2006.

الخاتمة

صدر في 16/9/1427 هـ الموافق لـ 9/10/2006م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.