التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
380
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

يقصد بالتكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم جميع المصاريف التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتاً كنفقات النقل وكلفة اليد العاملة الأجنبية وثمن المواد وقطع التبديل المستعملة في إكمال الصنع والتحويل والإصلاح.