2
يقصد بالتكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم جميع المصاريف التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتاً كنفقات النقل وكلفة اليد العاملة الأجنبية وثمن المواد وقطع التبديل المستعملة في إكمال الصنع والتحويل والإصلاح.
التشريعات السورية
2
يقصد بالتكاليف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم جميع المصاريف التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتاً كنفقات النقل وكلفة اليد العاملة الأجنبية وثمن المواد وقطع التبديل المستعملة في إكمال الصنع والتحويل والإصلاح.