التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
375
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

أ- لا يحتسب العام الدراسي 2010/2011 من مدد فرص التقدم للامتحانات بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات النظاميين المسجلين في الجامعة في العام الدراسي المذكور الذين استنفدوا في الفصل الأول أو الثاني أو في الدورة الصيفية من هذا العام. ب- بكل طالب استنفد فرص التقدم من خارج الجامعة في إحدى دورات العام الدراسي 2010/2011 يعطى دورات بديلة عن الدورات التي كانت تحق له في العام الدراسي 2011/2012. حسب وضع كل طالب.