التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
375
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

أ- يستفيد من أحكام الفقرة (أ) المادة (1) من هذا القرار الطلاب المستنفدون قبل العام الدراسي 2010/2011 الذين تقدموا إلى الدورة الصيفية 2010/2011 في حال تبدل وضعهم. ب- يستفيد الطلاب المذكورون في الفقرة (أ) السابقة من المساعدات الامتحانية وفق الآتي : علامتان في مقرر واحد أو موزعتان على مقررين، أو ست علامات في مقرر واحد أو موزعة على مقررين وإذا لم يتبدل وضعهم فيعدون مستنفدين.