التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
375
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد الدورة الامتحانية الإضافية لتقديم مقررات الفصل الثاني لطلاب السنة الأخيرة في العام الدراسي 2010/2011 من 1/12/2011 إلى 31/1/2012 تحديد مدتها بقرار الجامعة على ألا تزيد على عشرة أيام.