3
تحدد الدورة الامتحانية الإضافية لتقديم مقررات الفصل الثاني لطلاب السنة الأخيرة في العام الدراسي 2010/2011 من 1/12/2011 إلى 31/1/2012 تحديد مدتها بقرار الجامعة على ألا تزيد على عشرة أيام.
التشريعات السورية
3
تحدد الدورة الامتحانية الإضافية لتقديم مقررات الفصل الثاني لطلاب السنة الأخيرة في العام الدراسي 2010/2011 من 1/12/2011 إلى 31/1/2012 تحديد مدتها بقرار الجامعة على ألا تزيد على عشرة أيام.