التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
375
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد المقرران الإداريان وفق الآتي: 1- إذا كان الطالب يحمل ستة مقررات فيعد المقرران الأقل علامة بينها هما المقررين الإداريين. 2- إذا كان الطالب يحمل خمسة مقررات فيعد المقرر الأقل علامة بينها هو المقرر الإداري. 3- إذا كان لدى الطالب بعض المقررات لا توجد لها علامة لعدم تقديم امتحانات هذه المقررات فيعد المقرر أو المقرران الأقل علامة من المقررات التي تقدم لامتحاناتها مقررين إداريين. 4- إذا لم تشمل الطالب إحدى الحالات السابقة فعليه تقديم طلب إلى عمادة كليته خلال موعد أقصاه 1/11/2011 يحدد فيه المقرر أو المقررين ولا يجوز بأي حال من الأحوال تبديلهما مهما كانت الأسباب ويبقى المقرر أو المقرران معه حتى النجاح فيها والتخرج. 5- يطلب إلى شعبة الامتحانات في كل كلية تثبيت هذه المقررات في صحيفة الطالب الامتحانية خلال موعد أقصاه 2/12/2011 حتى النجاح فيها والتخرج. 6- لا تعد مقررات التصميم المعماري ومقررات الفئة ذاتها للسنوات الأربعة في كليات الهندسة المعمارية في الجامعات الحكومية من المقررات الإدارية. 7- لا تعد مقررات الفئة (أ) في كليات الفنون الجميلة في جامعات دمشق وحلب من المقررات الإدارية. 8- لا تعد المقررات المحمولة إدارياً سابقاً من ضمن المقررات الستة المنصوص عليها في هذا القرار .