التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
375
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

أ- يستفيد من أحكام الفقرة (1) من المادة (1) من المرسوم رقم 275 تاريخ 27/9/2011 الطلاب النظاميون المسجلون في الجامعات الحكومية السورية خلال العام الدراسي 2010/2011. ب- يستفيد من أحكام الفقرة (أ) السابقة الطالب الذي استنفد في الفصل الأول أو الثاني أو الدورة الصيفية من العام الدراسي 2010/2011. ج- لا يستفيد من أحكام الفقرة (أ) السابقة الطالب الذي أوقف تسجيله مدة عام أو فصل دراسي خلال العام الدراسي 2010/2011. د- يستفيد الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) السابقة من المساعدات الامتحانية ( علامتان في مقرر واحد أو موزعتان على مقررين.